الدين الإسلامي 15 – أشهر المذاهب في الإسلام
أخذ عدد المسلمين يتزايد شيئاً فشيئاً، إلى أن
استطاعوا أن يواجهوا أهل مكة في ساحات المعارك، فكانت غزوة بدر بتاريخ 17
مارس سنة 624م، الموافق في 17 رمضان سنة اثنتين للهجرة, وانتصر جيش
المسلمين وقُتل من قريش حوالي 70 قتيلا منهم أبو جهل عمرو بن هشام
المخزومي سيد قريش، في حين قتل من المسلمين ما لا يتجاوز أربعة عشر شخصًا,
ذلك بالرغم من التفوق العددي لجيش قريش, كما تم أسر 70 فرد من قوات جيش
قريش، وأُطلق سراح الكثير منهم لاحقًا مقابل فدية, وقد أثارت الهزيمة أهل
مكة فجمعوا جموعهم في العام التالي، والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد وكرّوا عليهم وهزموهم.
المذهب المالكي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس المُلقب “بشيخ الإسلام” و”حجة
الجماعة”، وُلد في المدينة المنورة سنة 711م، الموافقة سنة 96هـ، وتوفي سنة
795م الموافقة سنة 179هـ, يتمثل أساس التشريع عند مالك في القرآن والسنّة
النبوية, وكان المحدثون في المدينة كثيرين ويعرف بعضهم بعضًا, لكن مالكاً
لم يكن يرفض القياس، أي بناء الأحكام على نظائرها من التي أجمع عليها أهل
المدينة، وما أثر من فتاوى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة شرط ألا يُخالف
ذلك مصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة, وذهب مالك إلى القول بالمصالح المرسلة
أو مبدأ “الاستصلاح” وهو قريب من مبدأ “الاستحسان” وشرطه أيضاً أن تكون
هذه المصالح متلائمة مع مقاصد الشريعة وأصولها فالمراد بالاستصلاح تشريع
الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، مراعاة لمصلحة مرسلة غير مقيدة بنص
يدل على إثباتها أو نفيها، فهو بهذا بديل عن القياس بحال كان الأخير
مستحيلاً بسبب فقدان حكم الأصل المقاس عليه, وكان مالك يعتبر عمل أهل
المدينة حجة تشريعية مقدمة على الخبر والقياس, وعندما يستغلق عليه أمر، كان
يقول باللاأدريّة حتى لا يقع في حرام, وأدّت به جرأته أحياناً إلى صدام مع
السلطة, فقد قال “ليس على مستكره بيعة” فاعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور
هذا الكلام طعناً بخلافته, وقال أيضاً بعدم شرعية زواج المتعة، فاستعدى
عليه بعض العبّاسيين, يختلف أتباع المذهب المالكي في صلاتهم عن أتباع باقي
المذاهب الإسلامية من حيث طريقة الوقوف ووضعية الأيدي.
المذهب الشافعي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة
767م، الموافقة سنة 150هـ وتوفي سنة 820م الموافقة سنة 204هـ, لازم مالكاً
في المدينة المنورة وحفظ كتاب الموطأ فعُرف في بغداد “بناصر الحديث”, ولازم
أيضاً أئمة العراق كالإمام “الشيباني”، وأخذ عنه فقه الرأي، ثم سافر إلى
مصر، فانتشر مذهبه هناك وعُرف “بصاحب المذهبين”.
أسس منهجه
وأساس التشريع عند الشافعي هو القرآن والسنّة النبوية, ولا يشترط في
الحديث أن يكون متواتراً بل إنه يقبل أحاديث الآحاد، شرط أن يكون الرواة
صادقين موثوقين، كما يقبل الشافعي بإجماع الصحابة وأهل المدينة، لكنه يُفضل
إجماع علماء الأمة في كل الأمصار، لأنه أكثر ضمانة لوحدة الأمة ومصلحتها،
وهذا ما يمكن تسميته بالإجماع الموسع, ويأتي بعد ذلك القياس ثم الاجتهاد
إذا كان مبنياً على قياس, لذلك أنكر الشافعي الاستحسان الذي يتجاوز القياس
ويتأثر بالتالي بالعامل الذاتي بل إنه يُفضل القياس على الاستحسان باعتباره
أكثر ضمانة لشرعيّة الأحكام لاعتماده أحكام سابقة مبنية على أصل أو إجماع,
فالعودة إلى الأصول أكثر تحقيقاً للعدالة الشرعية, يختلف الشافعيّة في
هيئة صلاتهم عن باقي المذاهب الأخرى من بعض النواحي، مثل وضعيّة الأيدي عند
القيام والركوع، وإبقاء السبّابة مرتفعة حتى التسليم.
أخذ عدد المسلمين يتزايد شيئاً فشيئاً، إلى أن
استطاعوا أن يواجهوا أهل مكة في ساحات المعارك، فكانت غزوة بدر بتاريخ 17
مارس سنة 624م، الموافق في 17 رمضان سنة اثنتين للهجرة, وانتصر جيش
المسلمين وقُتل من قريش حوالي 70 قتيلا منهم أبو جهل عمرو بن هشام
المخزومي سيد قريش، في حين قتل من المسلمين ما لا يتجاوز أربعة عشر شخصًا,
ذلك بالرغم من التفوق العددي لجيش قريش, كما تم أسر 70 فرد من قوات جيش
قريش، وأُطلق سراح الكثير منهم لاحقًا مقابل فدية, وقد أثارت الهزيمة أهل
مكة فجمعوا جموعهم في العام التالي، والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد وكرّوا عليهم وهزموهم.
المذهب المالكي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس المُلقب “بشيخ الإسلام” و”حجة
الجماعة”، وُلد في المدينة المنورة سنة 711م، الموافقة سنة 96هـ، وتوفي سنة
795م الموافقة سنة 179هـ, يتمثل أساس التشريع عند مالك في القرآن والسنّة
النبوية, وكان المحدثون في المدينة كثيرين ويعرف بعضهم بعضًا, لكن مالكاً
لم يكن يرفض القياس، أي بناء الأحكام على نظائرها من التي أجمع عليها أهل
المدينة، وما أثر من فتاوى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة شرط ألا يُخالف
ذلك مصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة, وذهب مالك إلى القول بالمصالح المرسلة
أو مبدأ “الاستصلاح” وهو قريب من مبدأ “الاستحسان” وشرطه أيضاً أن تكون
هذه المصالح متلائمة مع مقاصد الشريعة وأصولها فالمراد بالاستصلاح تشريع
الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، مراعاة لمصلحة مرسلة غير مقيدة بنص
يدل على إثباتها أو نفيها، فهو بهذا بديل عن القياس بحال كان الأخير
مستحيلاً بسبب فقدان حكم الأصل المقاس عليه, وكان مالك يعتبر عمل أهل
المدينة حجة تشريعية مقدمة على الخبر والقياس, وعندما يستغلق عليه أمر، كان
يقول باللاأدريّة حتى لا يقع في حرام, وأدّت به جرأته أحياناً إلى صدام مع
السلطة, فقد قال “ليس على مستكره بيعة” فاعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور
هذا الكلام طعناً بخلافته, وقال أيضاً بعدم شرعية زواج المتعة، فاستعدى
عليه بعض العبّاسيين, يختلف أتباع المذهب المالكي في صلاتهم عن أتباع باقي
المذاهب الإسلامية من حيث طريقة الوقوف ووضعية الأيدي.
المذهب الشافعي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة
767م، الموافقة سنة 150هـ وتوفي سنة 820م الموافقة سنة 204هـ, لازم مالكاً
في المدينة المنورة وحفظ كتاب الموطأ فعُرف في بغداد “بناصر الحديث”, ولازم
أيضاً أئمة العراق كالإمام “الشيباني”، وأخذ عنه فقه الرأي، ثم سافر إلى
مصر، فانتشر مذهبه هناك وعُرف “بصاحب المذهبين”.
أسس منهجه
وأساس التشريع عند الشافعي هو القرآن والسنّة النبوية, ولا يشترط في
الحديث أن يكون متواتراً بل إنه يقبل أحاديث الآحاد، شرط أن يكون الرواة
صادقين موثوقين، كما يقبل الشافعي بإجماع الصحابة وأهل المدينة، لكنه يُفضل
إجماع علماء الأمة في كل الأمصار، لأنه أكثر ضمانة لوحدة الأمة ومصلحتها،
وهذا ما يمكن تسميته بالإجماع الموسع, ويأتي بعد ذلك القياس ثم الاجتهاد
إذا كان مبنياً على قياس, لذلك أنكر الشافعي الاستحسان الذي يتجاوز القياس
ويتأثر بالتالي بالعامل الذاتي بل إنه يُفضل القياس على الاستحسان باعتباره
أكثر ضمانة لشرعيّة الأحكام لاعتماده أحكام سابقة مبنية على أصل أو إجماع,
فالعودة إلى الأصول أكثر تحقيقاً للعدالة الشرعية, يختلف الشافعيّة في
هيئة صلاتهم عن باقي المذاهب الأخرى من بعض النواحي، مثل وضعيّة الأيدي عند
القيام والركوع، وإبقاء السبّابة مرتفعة حتى التسليم.