مدة عدة المطلقة
عدة المطلقة
الدين الإسلامي دين يسر وسهل، أقام العلاقة الزوجيّة على المحبة والود والاحترام، وكان حريصاً على استدامتها وبقائها مستقرّة لأطول فترةٍ ممكنة، ولكن أحياناً لا يرتقي أحد الزوجين أو كلاهما في طريقة تعامله مع الآخر وتحدث الخلافات بينهم، ويكون الحل الأخير لهم هو الانفصال عن بعضهما أي الطلاق لمنع حدوث مشاكل كبيرة بينهم تسبب الأذى لهم ولأطفالهم إذا كان لديهم أطفال.
مدة عدة المطلقة
المقصود بالعدة هنا هي الفترة التي تنتظر فيها المرأة دون أن يحل لها الزواج برجلٍ آخر بسبب انفصالها عن زوجها أو بسبب وفاته، ويستطيع الرجل خلالها إرجاعها لعصمته. المطلقة التي لم يمت زوجها لها عدة حالات وهي كالتالي:
* في حالة أنه لم يدخل بها أي قبل حدوث الجماع بينهما وقبل الخلوة بها، فإن لا عدة لها وتحل لغيره مباشرةً لقوله تعالى:(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ ) [الأحزاب:499].
* في حالة حدوث الجماع والمباشرة بينهما فتكون عدتها كالتالي:
- إذا كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، سواء كانت مدة حملها قصيرة أو طويلة، المهم أن تضع حملها حتى تنتهي عدتها، فإن طلقها صباحاً ووضعت حملها ظهراً فانتهت عدتها بوضع حملها لقوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ) [الطلاق:44].
- إذا لم تكن حاملاً فعدتها ثلاث حيضات، أي أن يأتيها الحيض فتطهر منه، ثم يأتيها مرةً أخرى، وتطهر منه، ثم يأتيها مرة أخرى فتطهر منه، وفي حالة أنّها كانت ترضع ولا يأتيها الحيض فتبقى في العدة حتى تنتهي مدة الرضاعة ويأتيها الحيض ثلاث مرّاتٍ وتطهر منه.
- المطلقة التي لا تحيض بسبب كبر سنّها وانقطاع حيضها، أو بسبب صغر سنّها وعدم نضجها، فتكون عدتها ثلاثة شهورٍ كاملة.
- المطلقة التي تكون في سنّ الحيض وارتفع حيضها لسببٍ لن يعود إليها، مثل حدوث سببٍ طبي كاستئصال رحمها أو لسببٍ آخر، فتكون عدتها ثلاثة شهورٍ كاملة.
- المطلقة التي رُفع حيضها وهي تعلم سبب رفعه ويكون سبب ذلك مؤقتاً وسيعود إليها، فإنّها تعتد به.
- المطلقة التي رُفع حيضها دون أن تعلم السبب، فعدتها سنة كاملة حسب راي العلماء، منها ثلاثة شهورٍ للعدة وتسعة شهورٍ للحمل.
خلال فترة العدة تبقى الزوجة في بيت زوجها إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لخروجها منه، أو في حالة أنّ بيتها أصبح غير مقبول للسكن ويهدد حياتها فبإمكانها الخروج والإقامة في بيتٍ آخر، ويفضل عند أهلها من أجل رعايتها وحسن معاملتها.
عدة المطلقة
الدين الإسلامي دين يسر وسهل، أقام العلاقة الزوجيّة على المحبة والود والاحترام، وكان حريصاً على استدامتها وبقائها مستقرّة لأطول فترةٍ ممكنة، ولكن أحياناً لا يرتقي أحد الزوجين أو كلاهما في طريقة تعامله مع الآخر وتحدث الخلافات بينهم، ويكون الحل الأخير لهم هو الانفصال عن بعضهما أي الطلاق لمنع حدوث مشاكل كبيرة بينهم تسبب الأذى لهم ولأطفالهم إذا كان لديهم أطفال.
مدة عدة المطلقة
المقصود بالعدة هنا هي الفترة التي تنتظر فيها المرأة دون أن يحل لها الزواج برجلٍ آخر بسبب انفصالها عن زوجها أو بسبب وفاته، ويستطيع الرجل خلالها إرجاعها لعصمته. المطلقة التي لم يمت زوجها لها عدة حالات وهي كالتالي:
* في حالة أنه لم يدخل بها أي قبل حدوث الجماع بينهما وقبل الخلوة بها، فإن لا عدة لها وتحل لغيره مباشرةً لقوله تعالى:(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ ) [الأحزاب:499].
* في حالة حدوث الجماع والمباشرة بينهما فتكون عدتها كالتالي:
- إذا كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، سواء كانت مدة حملها قصيرة أو طويلة، المهم أن تضع حملها حتى تنتهي عدتها، فإن طلقها صباحاً ووضعت حملها ظهراً فانتهت عدتها بوضع حملها لقوله تعالى:(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ) [الطلاق:44].
- إذا لم تكن حاملاً فعدتها ثلاث حيضات، أي أن يأتيها الحيض فتطهر منه، ثم يأتيها مرةً أخرى، وتطهر منه، ثم يأتيها مرة أخرى فتطهر منه، وفي حالة أنّها كانت ترضع ولا يأتيها الحيض فتبقى في العدة حتى تنتهي مدة الرضاعة ويأتيها الحيض ثلاث مرّاتٍ وتطهر منه.
- المطلقة التي لا تحيض بسبب كبر سنّها وانقطاع حيضها، أو بسبب صغر سنّها وعدم نضجها، فتكون عدتها ثلاثة شهورٍ كاملة.
- المطلقة التي تكون في سنّ الحيض وارتفع حيضها لسببٍ لن يعود إليها، مثل حدوث سببٍ طبي كاستئصال رحمها أو لسببٍ آخر، فتكون عدتها ثلاثة شهورٍ كاملة.
- المطلقة التي رُفع حيضها وهي تعلم سبب رفعه ويكون سبب ذلك مؤقتاً وسيعود إليها، فإنّها تعتد به.
- المطلقة التي رُفع حيضها دون أن تعلم السبب، فعدتها سنة كاملة حسب راي العلماء، منها ثلاثة شهورٍ للعدة وتسعة شهورٍ للحمل.
خلال فترة العدة تبقى الزوجة في بيت زوجها إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لخروجها منه، أو في حالة أنّ بيتها أصبح غير مقبول للسكن ويهدد حياتها فبإمكانها الخروج والإقامة في بيتٍ آخر، ويفضل عند أهلها من أجل رعايتها وحسن معاملتها.