سؤال الفتوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
س: منذ خمس سنوات وفي شهر رمضان المبارك أفطرت أربعة أيام وليس لي عذر غير التعب ، فهل يجب علي القضاء ؟ وهل علي كفارة ، وما هي ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله عليك ثلاث
أمور :
الأمر الأول : التوبة إلى الله سبحانه ، والندم على ما فعلت من التقصير
والإفطار بغير عذر شرعي . وعليك التوبة إلى الله من أجل التأخير ؛ لأنك أخرت القضاء
. والواجب أن تقضي قبل رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه ، فعليك التوبة إلى
الله من هذا التأخير ، ومن الإفطار بغير عذر . والتوبة لازمة من كل ذنب ، وهي :
الندم على الماضي من الذنب ، والإقلاع عنه ، والعزم الصادق على ألا يعود إليه ، كما
قال سبحانه : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
الأمر الثاني : عليك مع ذلك قضاء الأيام الأربعة ؛ لأن الله تعالى قال :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ..الآية . وإذا
أفطر غير المريض والمسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى .
الأمر الثالث : هو إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ، يعني كيلو ونصف تقريباً ، من تمر أو حنطة أو أرز
أو غيرها من قوت البلد ( يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ) يعطاها بعض الفقراء
، ولو فقيراً واحداً يكفي . والله جل وعلا المسئول أن يغفر لنا ولك ، وأن يهدينا وإياك وسائر المسلمين .