يجب أولاً أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به السعادة الزوجية أن تكون العشرة
بين الزوجين على أحسن ما يرام لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) لا يستطيل عليها
ولا تقصر في حقه ثانياً فإن لم يمكن فقد قال الله تبارك وتعالى (وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُن) (النساء: من الآية34)
والهجر في المضاجع
إلى أن تستقيم ليس له حد فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يقيم
حكماً يعرفان الأمور يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع
ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة وإن يريدا إصلاحاً يوفق
الله بينهما فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد المحاكمة ثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح
من فراق أو تأليف ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تطيقه فحين إذن يتدخل الحاكم
ويقول لها هل تردين عليه المهر الذي أخذ إذا قالت نعم طلب من الزوج أن يطلقها على
مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شماس
فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وقولي نشزت يعني فيما يظهر وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب
عليه في خلق ولا دين مستقيم الدين مستقيم الخلق لكني أكره الكفر في الإسلام يعني
كفران الزوج فقال لها (أتردين حديقته عليه) قالت نعم فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلقها
يعني يفارقها ففعل لكن اختلف العلماء هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لزوجها ثابت طلقها أمر إلزام أو أمر إرشاد فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام وقال إذا
لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء والزوج ضمن له ما دفع لها فلم يبق عليه ضرر
والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءاً وهذا لا أستطيع أن أقول إنه هو
الصواب ولا أن أمر الإرشاد هو الصواب أقول الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب
ويرجع في هذا إلى نظر الحاكم في القضية قد يرى أن من الأفضل أن يطلق على الزوج إذا
أبى أن يطلق وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوج
بين الزوجين على أحسن ما يرام لقول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) لا يستطيل عليها
ولا تقصر في حقه ثانياً فإن لم يمكن فقد قال الله تبارك وتعالى (وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُن) (النساء: من الآية34)
والهجر في المضاجع
إلى أن تستقيم ليس له حد فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يقيم
حكماً يعرفان الأمور يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع
ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة وإن يريدا إصلاحاً يوفق
الله بينهما فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد المحاكمة ثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح
من فراق أو تأليف ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تطيقه فحين إذن يتدخل الحاكم
ويقول لها هل تردين عليه المهر الذي أخذ إذا قالت نعم طلب من الزوج أن يطلقها على
مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شماس
فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهته وأتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وقولي نشزت يعني فيما يظهر وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت
إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب
عليه في خلق ولا دين مستقيم الدين مستقيم الخلق لكني أكره الكفر في الإسلام يعني
كفران الزوج فقال لها (أتردين حديقته عليه) قالت نعم فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلقها
يعني يفارقها ففعل لكن اختلف العلماء هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم
لزوجها ثابت طلقها أمر إلزام أو أمر إرشاد فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام وقال إذا
لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء والزوج ضمن له ما دفع لها فلم يبق عليه ضرر
والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءاً وهذا لا أستطيع أن أقول إنه هو
الصواب ولا أن أمر الإرشاد هو الصواب أقول الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب
ويرجع في هذا إلى نظر الحاكم في القضية قد يرى أن من الأفضل أن يطلق على الزوج إذا
أبى أن يطلق وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوج