هل البخور يفطر الصائم
مفطرات الصائم وهل البخور من مفطرات الصيام مفطرات الصيام معروفة وقد ذكرت بالقرآن والسنة وبالنسبة للبخور فهو إن دخل لجوف الصائم وهو مدرك لحرمته فهو مفطر وقد ورد في المذهب الحنفي، قال في رد المحتار ما معناه: ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وإن كان جاهل بالحكم فهو معفي وفي المذهب المالكي قال الخرشي:
واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. أي غير من يعمل عليه كصانع الطعام مضطر لاستنشاقه ويجب عليه تجنبه قدر مستطاعه فإن لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه وعند الإمام أحمد بن حنبل" وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر"وينقلنا اجتهاد الفقهاء إلى أن استنشاق البخور هو ما حرم أما وجود رائحته فقط بدون تعمد استنشاقه
فلا ضير في ذلك كما في حالة العطور ومفطرات الصوم متعددة ويكون عليها دليل بالسنة والقرآن وبالإجماع ومن كان يجهل إحداها ووقع فيها فلا شيء عليه لقوله تعالى : " رَبَّنَا لاَ تؤاخذنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ ".وقوله تعالى : "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ".
وأيضا ورد في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ـ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به فالمعنى أن من كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه ولا شيء عليه ومفطرات الصوم سبع ( الأكل والشرب _ وماكان بمعني الأكل والشرب _ الجماع _ الإستمناء _ إخراج الدم بالحجامه _ القيء عمدا _خروج الدم من المرأه دم الحيض أو الاستحاضه أو النفاس )
وجميع مايفطر في رمضان إن كان متعمدا فليس له كفارة إلا الجماع فقد ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى النـبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله! قال: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان . قال: ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)) قال: لا . قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا . قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا " ولابد أن يبتعد الصائم عن كل مايثير شهوته ويحكها لكي يتجنب الوقوع في المفطرات
مفطرات الصائم وهل البخور من مفطرات الصيام مفطرات الصيام معروفة وقد ذكرت بالقرآن والسنة وبالنسبة للبخور فهو إن دخل لجوف الصائم وهو مدرك لحرمته فهو مفطر وقد ورد في المذهب الحنفي، قال في رد المحتار ما معناه: ولو أدخل حلقه الدخان بأى صورة كان الإدخال حتى لو تبخر ببخور وآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه، قال الشرنبلالي: هذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له ولا يتوهم أنه كشم الورد والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بالمسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله وإن كان جاهل بالحكم فهو معفي وفي المذهب المالكي قال الخرشي:
واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور إلى أن قال: ويفرق بين صانعه وغيره. أي غير من يعمل عليه كصانع الطعام مضطر لاستنشاقه ويجب عليه تجنبه قدر مستطاعه فإن لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه وعند الإمام أحمد بن حنبل" وكره له -أي للصائم- شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أن شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير سحيق لا يفطر"وينقلنا اجتهاد الفقهاء إلى أن استنشاق البخور هو ما حرم أما وجود رائحته فقط بدون تعمد استنشاقه
فلا ضير في ذلك كما في حالة العطور ومفطرات الصوم متعددة ويكون عليها دليل بالسنة والقرآن وبالإجماع ومن كان يجهل إحداها ووقع فيها فلا شيء عليه لقوله تعالى : " رَبَّنَا لاَ تؤاخذنا إِن نسينا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـافِرِينَ ".وقوله تعالى : "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ".
وأيضا ورد في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ـ أن الناس أفطروا في يوم غيم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به فالمعنى أن من كان جاهلا بالحكم فلا إثم عليه ولا شيء عليه ومفطرات الصوم سبع ( الأكل والشرب _ وماكان بمعني الأكل والشرب _ الجماع _ الإستمناء _ إخراج الدم بالحجامه _ القيء عمدا _خروج الدم من المرأه دم الحيض أو الاستحاضه أو النفاس )
وجميع مايفطر في رمضان إن كان متعمدا فليس له كفارة إلا الجماع فقد ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:" جاء رجل إلى النـبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلكت يا رسول الله! قال: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان . قال: ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)) قال: لا . قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا . قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا " ولابد أن يبتعد الصائم عن كل مايثير شهوته ويحكها لكي يتجنب الوقوع في المفطرات