هل الربا حرام ؟
نبدأ هذا الموضوع و هذا النقاش الكبير بقول الله
تعالي { يمحق الله الربا و يربي الصدقات } صدق الله العظيم و نتبعها بقول
رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام ( لعن الله آكل الربا و موكله و
كاتبه وشاهديه ) صدق رسول الله .
ينقسم الربا إلي قسمين هما : ربا الديون و ربنا البيوع
و سنتحدث سوياً في هذين القسمين
أولاً ربا الديون : وهو للأسف الذي تمارسه معظم أو بمعني أصح كل البنوك
الربوية, وهو القرض الذي يجر منفعة, فبالنظر إلي الشريعة الإسلامية نجد أن
كل قرض جر نفعاً فهو ربا, فالقرض يجب ألا يكون معه أي نفع بل بذل مجاني و
محض إحسان فمثاله : نبيعك الأرض بالدين بشرط أن نكون نحن اللذين نبني لك,
فهذا لا يجوز لأنه جر نفعاً.
و من الأمثلة المعاصرة بطاقة الإئتمان التي فيها سحب علي المكشوف بمعني
انه لا يكون لديك رصيد فهم يقرضونك من مال البنك, و بعد ذلك يكون عليك
دفع ورد ما أخذته من الأموال بالزيادة و يقولوا عليها عمولة .
ومن الناس ما يقولون نحن نضع الأموال عندهم و يعطونا نسبة مئوية علي
أموالنا سنوياً مثلاً 5% , فلا يوجد إستغلال و لا ربا كما يقال و الفائدة
صحيحة فلماذا تحرموا التعامل مع هذه البنوك, الرد علي هذا التساؤل بسيط جداً .
إذا اردت مثلاً شراء سيارة أو منزل جديد علي سيبل المثال تأخذ منهم
قرضاً و تصل هذه الفائدة إلي 8% ثم يعيد زيادة هذه الفوائد إذا تأخرت في
السداد, ثم يعيد جدولة هذه الأقساط إذا طلب العميل و يضاعف هذه الفائدة
أضعافاً مضاعفة, بينما يعطي البنك فائدة 5%.
ثانياً ربا البيوع : هو ربا يجري عند التبايع بين أصناف محددة من
الأموال, تسمي الأموال الربوية, و ليس معني الأموال الربوية هنا أي
المحرمة لأنها كسب ربوي, بل المعني أن ربا البيوع يجري بها إن تم التبايع
بينهم بطريقة غير شرعية .
وتنقسم إلي قسمين القسم الأول الأموال الربويا وهي التي تضم الذهب,
الفضة والأوراق المالية, فيجب أن يكون البيع بين نفس الطرفين ( ذهب بذهب ,
فضة بفضة ) وجب أن يكون الطرفان متماثلان بالوزن فإن لم يكونا متساويان
سمي البيع بربا الفضل, أما إذا كان الطرفان مختلفان ( ذهب بفضة , دينار
بجنيه ) و جب التفاوض ولا يشترط التماثل.
القسم الثاني يضم ( التمر, البر, الشعير والعديد من السلع الأخري ) وتجري نفس القاعدتان السابقتان داخل هذه المجموعة.
أما عند التبايع بين أصناف المجموعتان فلا يشترط التماثل في الوزن و لا
يشترط التقابض في المجالس, فإن قال قائل : إذا أردت أن تشتري تمرا من
نوع ”خلاص” مثلا بتمر رديء ، فلابد أن يختلف الوزن أو الكيل في هذه
الحالة ، فنقول : بع الأول بالأوراق النقدية ، ثم ابتع الصنف الثاني
بالثمن الذي قبضته من بيع الصنف الأول الجيد حتى تخرج من الربا.
نبدأ هذا الموضوع و هذا النقاش الكبير بقول الله
تعالي { يمحق الله الربا و يربي الصدقات } صدق الله العظيم و نتبعها بقول
رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة و السلام ( لعن الله آكل الربا و موكله و
كاتبه وشاهديه ) صدق رسول الله .
ينقسم الربا إلي قسمين هما : ربا الديون و ربنا البيوع
و سنتحدث سوياً في هذين القسمين
أولاً ربا الديون : وهو للأسف الذي تمارسه معظم أو بمعني أصح كل البنوك
الربوية, وهو القرض الذي يجر منفعة, فبالنظر إلي الشريعة الإسلامية نجد أن
كل قرض جر نفعاً فهو ربا, فالقرض يجب ألا يكون معه أي نفع بل بذل مجاني و
محض إحسان فمثاله : نبيعك الأرض بالدين بشرط أن نكون نحن اللذين نبني لك,
فهذا لا يجوز لأنه جر نفعاً.
و من الأمثلة المعاصرة بطاقة الإئتمان التي فيها سحب علي المكشوف بمعني
انه لا يكون لديك رصيد فهم يقرضونك من مال البنك, و بعد ذلك يكون عليك
دفع ورد ما أخذته من الأموال بالزيادة و يقولوا عليها عمولة .
ومن الناس ما يقولون نحن نضع الأموال عندهم و يعطونا نسبة مئوية علي
أموالنا سنوياً مثلاً 5% , فلا يوجد إستغلال و لا ربا كما يقال و الفائدة
صحيحة فلماذا تحرموا التعامل مع هذه البنوك, الرد علي هذا التساؤل بسيط جداً .
إذا اردت مثلاً شراء سيارة أو منزل جديد علي سيبل المثال تأخذ منهم
قرضاً و تصل هذه الفائدة إلي 8% ثم يعيد زيادة هذه الفوائد إذا تأخرت في
السداد, ثم يعيد جدولة هذه الأقساط إذا طلب العميل و يضاعف هذه الفائدة
أضعافاً مضاعفة, بينما يعطي البنك فائدة 5%.
ثانياً ربا البيوع : هو ربا يجري عند التبايع بين أصناف محددة من
الأموال, تسمي الأموال الربوية, و ليس معني الأموال الربوية هنا أي
المحرمة لأنها كسب ربوي, بل المعني أن ربا البيوع يجري بها إن تم التبايع
بينهم بطريقة غير شرعية .
وتنقسم إلي قسمين القسم الأول الأموال الربويا وهي التي تضم الذهب,
الفضة والأوراق المالية, فيجب أن يكون البيع بين نفس الطرفين ( ذهب بذهب ,
فضة بفضة ) وجب أن يكون الطرفان متماثلان بالوزن فإن لم يكونا متساويان
سمي البيع بربا الفضل, أما إذا كان الطرفان مختلفان ( ذهب بفضة , دينار
بجنيه ) و جب التفاوض ولا يشترط التماثل.
القسم الثاني يضم ( التمر, البر, الشعير والعديد من السلع الأخري ) وتجري نفس القاعدتان السابقتان داخل هذه المجموعة.
أما عند التبايع بين أصناف المجموعتان فلا يشترط التماثل في الوزن و لا
يشترط التقابض في المجالس, فإن قال قائل : إذا أردت أن تشتري تمرا من
نوع ”خلاص” مثلا بتمر رديء ، فلابد أن يختلف الوزن أو الكيل في هذه
الحالة ، فنقول : بع الأول بالأوراق النقدية ، ثم ابتع الصنف الثاني
بالثمن الذي قبضته من بيع الصنف الأول الجيد حتى تخرج من الربا.