سؤال الفتوى
سلامٌ عليكم ورحمة الله
وبركاته ، وبعد :
كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما
تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع
منك يوماً أو يومين ، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوماً .
الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
إذا كان الواقع ما ذكرت
فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وإن غديتهم
أو عشيتهم كفى ذلك ، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل
براءة الذمة ، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس ، أما زوجتك فلا كفارة عليها
؛ لأنها مجبرة ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر ، وعليك أيضاً
أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه . ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع
المسلمين ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سلامٌ عليكم ورحمة الله
وبركاته ، وبعد :
كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما
تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع
منك يوماً أو يومين ، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوماً .
الجواب: من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
إذا كان الواقع ما ذكرت
فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وإن غديتهم
أو عشيتهم كفى ذلك ، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل
براءة الذمة ، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس ، أما زوجتك فلا كفارة عليها
؛ لأنها مجبرة ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر ، وعليك أيضاً
أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه . ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع
المسلمين ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .